وبه قال أبو حنيفة (1)، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم يقصد النفل بها.
ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس، والتشهد، والتسليم، ويسجد للسهو لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولى، والبطلان لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل، ويحتمل إتمامها وإضافة أخرى، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة.
أما الشافعي فقال: إن ذكر في الخامسة فإن كان بعدما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم، وإن ذكر بعد ما سلم فكذلك، وإن ذكر قبل أن يجلس بأن يذكر في القيام إليها، أو الركوع، أو السجود، فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم (2)، وفي إعادة التشهد قولان (3).
د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بينا أنها تبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وبه قال أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة (4)، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل.
مسألة 340: لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا، كالحدث إجماعا، والاستدبار خلافا للشافعي (5) بطلت