عليه عملا بالأحاديث السابقة - وهو قول الجمهور كافة (1) - لأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود (2)، إلا ما نقل عن مكحول: أنه قام مع قعود إمامه فسجد للسهو (3). ولا عبرة بخلافه مع انقراضه.
وإن كان بالنقصان فإن كان في محله أتى به لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل فيبقى في العهدة، وإن تجاوز المحل فإن كان ركنا بطلت صلاته كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام، وإن لم يكن ركنا كالسجدة قضاها بعد التسليم.
ولو كان مما لا يقضى كالذكر في السجود، أو الركوع فلا سجود للسهو فيه عملا بما تقدم من الأخبار، ولو قيل: بوجوب السجود في كل موضع يسجد للسهو فيه كان وجها لقول أحدهما عليهما السلام: " ليس على الإمام ضمان " (4).
مسألة 351: لو انفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته لأن المقتضي للسجود - وهو السهو - منتف عنه فينتفي معلوله.
وقال الشيخ: يجب على المأموم (5) - وهو قول الجمهور كافة - لقوله