فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود وإن كان قبله فله العود ثم إن عاد بعد بلوغه حد الراكعين يسجد للسهو وإن كان قبله فلا * قال (الرابع إذا تشهد في الأخير قبل إن يسجد تدارك السجود وأعاد التشهد وسجد للسهو لأنه زاد قعودا طويلا ولو ترك السجدة الثانية وتشهد ثم تذكر لم يسجد لهذا السهو لأنه ركن طويل فلم يوجد الا نقل التشهد وهو غير مبطل على أحد الوجهين وان جلس عن قيام ولم يتشهد لكن طول سجد للسهو وان تذكر على القرب فلا لان قدر جلسة الاستراحة في مثل هذا الوقت عمدا لا يبطل الصلاة) * صورة المسألة الأولى ان يجلس في الركعة الأخيرة عن قيامه ظانا انه إذا اتي بالسجدتين ويتشهد ثم يتذكر الحال بعد التشهد فيجب عليه تدارك السجدتين وإعادة التشهد مراعاة لترتيب الصلاة ويسجد للسهو والحالة هذه لمعنيين (أحدهما) وهو المذكور في الكتاب انه زاد قعودا طويلا في الصلاة ولو فعل ذلك عمدا بطلت صلاته فإذا فعله سهوا سجد والثاني انه نقل ركن التشهد عن موضعه إلى غير موضعه وذلك يقتضى سجود السهو على أظهر الوجهين كما تقدم ويتفرع على هذا ما لو جلس بعد السجدتين في الركعة الأولى أو الثالثة وقرأ التشهد أو بعضه ثم تذكر سجد للسهو نص عليه الشافعي رضي الله عنه لأنه نقل ركن التشهد إلى غير موضعه ولو لم يقرأ شيئا فان طول سجد للسهو لأنه زاد قعودا طويلا وان لم يطول فلا لانتفاء المعنيين والتطويل بان يزيد على قدر جلسة الاستراحة (واعلم) ان الحكم المذكور لا يختص بالركعة الأخيرة بل لو اتفق له ذلك في الركعة الثانية من صلاة رباعية أو ثلاثية فكذلك يتدارك السجود ويعيد التشهد ويسجد للسهو الا ان إعادة التشهد ههنا تكون مسنونة ولو اتفق ذلك في ركعة لا يعقبها تشهد فإذا تذكر تدارك (المسألة الثانية) لو سجد في الركعة الأخيرة سجدة وتشهد على ظن أنه فرغ من السجدتين ثم تذكر فلا شك في أنه يتدارك السجدة الثانية ويعيد التشهد وهل يسجد للسهو قال في الكتاب لا يسجد بناء على شيئين أحدهما ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل فلم يوجد منه زيادة قعود طويل والثاني ان نقل الركن الذكرى عن موضعه لا يقتضي السجود فتكون قراءة التشهد ههنا بمثابة ما لو اتى بذكر آخر ويحكى هذا عن ابن سريج لكن كل واحد من هذين الأصلين مختلف فيه والظاهر أن الجلسة بين السجدتين ركن قصير وان نقل الركن عن موضعه يقتضى السجود على ما بيناه من قبل فإذا الظاهر في المسألة أنه يسجد للسهو وبه قال الشيخ أبو علي وغيره وذكر في التهذيب انه المذهب ولو كانت المسألة بحالها وطول لا بالتشهد فههنا لا نقل لكن الظاهر أنه يسجد للسهو أيضا
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست