واختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين، لأن القيام لو وجب لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول، فلما لم يتضمن ذكرا واجبا لم يجب كقيام القنوت (1).
وينتقض بالركوع، والسجود، والرفع من السجود، فإن الذكر عنده ليس بواجب في شئ منها (2).
مسألة 251: والسنة في الركوع أن يكبر له قائما ثم يركع، والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع، وخفض، وقيام، وقعود (3).
ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع (4). ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة.
وقال سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وسالم، والقاسم: لا يكبر إلا عند افتتاح الصلاة (5) لقوله عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير) (6) فدل على أنه لا يكون في غير التكبير. ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم.