القول في الركعتين الأخيرتين: " أن يقول: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويكبر ويركع " (1) ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الآخريين من الظهر بأم الكتاب (3)، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخير.
فروع:
أ - تجب الفاتحة في الأوليين خاصة، وقال الحسن: تجب في ركعة واحدة أيها شاء (4) لقوله تعالى: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * (5) وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع (6).
ب - قال أبو حنيفة: لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين (7).