عينيه، والسجود على نحو ذلك " (1).
ولم يثبت صحة السند فلا يعول عليه مع منافاته للأصل وهو ترك القيام الذي هو ركن والاستقبال.
إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يبرز بين يديه شيئا منها وإن قل، وبه قال أبو حنيفة (2).
مسألة 138: قال الشيخ: يستحب لأهل العراق من والاهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي (3) - وهو بناء على مذهبه من أن التوجه إلى الحرم - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: " لأن للكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار " (4). وسأل المفضل ابن عمر الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه فقال: " إن الحجر الأسود لما نزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة " (5). والروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل