تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
السرة. وهو مذهب أبي هريرة (1)، وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية: الإرسال (2) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض (3).
وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل (4)، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير: أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي (5)، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك (6).
واحتجوا برواية وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه (7)، ولا حجة فيه لعدم الدلالة، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.
فروع:
أ - يجوز فعل ذلك للتقية.
ب - قال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، ولا

(١) المبسوط للسرخسي ١: ٢٤، اللباب ١: ٦٧، عمدة القاري ٥: ٢٧٩، بدائع الصنائع ١:
٢٠١
، المجموع ٣: ٣١٣، فتح العزيز ٣: ٢٨١، رحمة الأمة ١: ٤١، الميزان ١:
١٣٨، المغني ١: ٥٥٠، الشرح الكبير ١: ٥٤٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠٣.
(٢) المجموع ٣: ٣١٢، فتح العزيز ٣: ٢٧٤، الميزان ١: ١٣٨، رحمة الأمة ١: ٤١، المنتقى للباجي ١: ٢٨١، المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير ١: ٥٤٩، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠٤.
(٣) المنتقى للباجي ١: ٢٨١، المدونة الكبرى ١: ٧٤، بداية المجتهد ١: ١٣٧.
(٤) المجموع ٣: ٣١١، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩.
(٥) المجموع ٣: ٣١١، المغني ١: ٥٤٩، الشرح الكبير ١: ٥٤٩، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
(٦) المجموع ٣: ٣١٢، الميزان ١: ١٣٨، رحمة الأمة ١: ٤١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٣، عمدة القارئ ٥: ٢٧٩، نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
(٧) سنن ابن ماجة ١: ٢٦٦ / ٨١٠، سنن الترمذي ٢: ٣٢ ذيل الحديث 252.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست