السرة. وهو مذهب أبي هريرة (1)، وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية: الإرسال (2) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض (3).
وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل (4)، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير: أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي (5)، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك (6).
واحتجوا برواية وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه (7)، ولا حجة فيه لعدم الدلالة، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.
فروع:
أ - يجوز فعل ذلك للتقية.
ب - قال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، ولا