المراد به من قام متعمدا ترك التشهد الأول فبدا له قبل أن يصير إلى القيام أقرب أن يرجع فرجع لا تبطل صلاته لان ذلك النهوض كان جائزا اما إذا كان يصلي قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وانه جاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على أصح الوجهين وان سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى التشهد. قال أصحابنا وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإذا نسيه ثم تذكره بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود إليه وإن كان قبله فله العود إليه ثم إن عاد قبل بلوغ حد الراكعين أو بعده فحكم سجود السهو ما سبق والله أعلم *
(١٣٦)