و - لو سها بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل أن يسلم تكلم ناسيا، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده، وبه قال بعض الشافعية (1)، وظاهر مذهبهم: أنه لا يسجد ثانيا لأنه ربما (يسهو) (2) فيحتاج إلى سجود آخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى (3).
ز - المسبوق إذا أدرك الامام بعد السجود تابعه ولا سجود عليه، ولو أدركه بعد الرفع من الركن فإن سوغنا الدخول معه والاعتداد بهذه النية والتكبير لم يسجد للسهو، وبه قال الشافعي (4).
وقال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير: يسجد لوجود زيادة في صلاته لا يعتد بها (5). ويبطله قوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (6) ولم يأمر بسجود.
مسألة 363: سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا (7) - وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول