تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
و - لو سها بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة بأن فرغ من السجود وقبل أن يسلم تكلم ناسيا، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلوات سجد ثانيا لوجود السبب، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده، وبه قال بعض الشافعية (1)، وظاهر مذهبهم: أنه لا يسجد ثانيا لأنه ربما (يسهو) (2) فيحتاج إلى سجود آخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى (3).
ز - المسبوق إذا أدرك الامام بعد السجود تابعه ولا سجود عليه، ولو أدركه بعد الرفع من الركن فإن سوغنا الدخول معه والاعتداد بهذه النية والتكبير لم يسجد للسهو، وبه قال الشافعي (4).
وقال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير: يسجد لوجود زيادة في صلاته لا يعتد بها (5). ويبطله قوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (6) ولم يأمر بسجود.
مسألة 363: سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا (7) - وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول

(١) المجموع ٤: ١٤١، فتح العزيز ٤: ١٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٩٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في " م، ش " والطبع الحجري تشهد. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.
(٣) المجموع ٤: ١٤١، فتح العزيز ٤: ١٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٩٨، مغني المحتاج ١:
٢١٣
.
(٤) المجموع ٤: ١٦٣.
(٥) المجموع ٤: ١٦٣، المغني ١: ٧٣٣، الشرح الكبير ١: ٧٣٢.
(٦) صحيح البخاري ١: ١٦٣ و ٢: ٩، سنن أبي داود ١: ١٥٦ / ٥٧٢، سنن الترمذي ٢:
١٤٩
/ ٣٢٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٥٥ / ٧٧٥، سنن الدارمي ١: ٢٩٤، مسند أحمد ٢: ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ و ٤٨٩ و ٥٣٣، صحيح مسلم ١: ٤٢٠ / ٦٠٢، مسند أبي عوانة ١: ٤١٣، الموطأ ١: ٦٨ / ٤.
(٧) منهم: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٣٧، والشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٢٥، والمحقق في المعتبر: 233.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست