فروع:
أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا (1)، وأكثر أهل العلم (2) عملا بالأصل، ولقوله عليه السلام للمسئ: (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع) (3) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: " تكبيرة واحدة " (4).
وقال بعض علمائنا بالوجوب (5) - وبه قال إسحاق، وداود، وعن أحمد روايتان (6) - لقوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن) (7) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.
ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة (8) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع) (9) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر