تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
فروع:
أ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا (1)، وأكثر أهل العلم (2) عملا بالأصل، ولقوله عليه السلام للمسئ: (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع) (3) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: " تكبيرة واحدة " (4).
وقال بعض علمائنا بالوجوب (5) - وبه قال إسحاق، وداود، وعن أحمد روايتان (6) - لقوله عليه السلام: (لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن) (7) ونفي التمام لا يدل على نفي الصحة.
ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع - وبه قال أبو حنيفة (8) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع) (9) ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر

(١) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١١٠، والقاضي ابن البراج في المهذب ١: ٩٨، والمحقق في المعتبر: ١٨٠.
(٢) المجموع ٣: ٣٩٧، المغني ١: ٥٧٩.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٩٢ - ١٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٩٨ / ٣٩٧، سنن أبي داود ١:
٢٢٦
/ ٨٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٠٣ - ١٠٤ / ٣٠٣، سنن النسائي ٢: ١٢٤، سنن البيهقي ٢: ٣٧٢.
(٤) التهذيب ٢: ٦٦ / ٢٣٨.
(٥) المراسم: ٦٩.
(٦) المغني ١: ٥٧٩، العدة شرح العمدة: ٨٢، المحرر في الفقه ١: ٧٠ - ٧١، المجموع ٣: ٣٩٧، عمدة القارئ ٦: ٥٨.
(٧) سنن أبي داود ١: ٢٢٦ / ٨٥٧، جامع الأصول ٥: ٤٢٠ / ٣٥٧٧.
(٨) الهداية للمرغيناني ١: ٤٩، اللباب ١: ٦٩.
(٩) سنن أبي داود ١: ١٩٤ / ٧٣٠، سنن الدارمي ١: ٣١٣، سنن البيهقي 2: 72.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست