السلام: (لا غرار في الصلاة) (1) وإن تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحرية إليه لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وليبن عليه، ويسلم، ويسجد سجدتين) (2) ونحن نقول بموجبه، فإن تحري الصواب هو ما قلناه لما تقدم.
وعن أحمد في المنفرد كالشافعي، وفي الإمام روايتان: إحداهما:
ذلك، والثانية: يبني على غالب ظنه (3)، وعن الثوري روايتان: إحداهما:
يتحرى، والثانية: يبني على اليقين (4).
وقال الحسن البصري: يسجد سجدتي السهو ويجزيه (5) لقوله عليه السلام: (يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس) (6) وحديثنا أولى لأنه مبين.
فروع:
أ - لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شئ عليه لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم