النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة (1). وقال أحمد: إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراءة تخير والأولى أن لا يرجع (2).
فروع:
أ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهد عندنا وعند الشافعي (3)، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراءة.
وهل يسجد للسهو؟ قولان:
أحدهما: الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان - وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين (4) - لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود.
والثاني: عدمه - وبه قال الشافعي أيضا، والأوزاعي، وعلقمة، والأسود (5) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد: " يرجع فيتشهد ": قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال:
" ليس في هذا سجدتا السهو " (6).