مسألة 187: لو صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وقد قامت الصلاة لأن ذلك أهم فصول الإقامة.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة " (1).
قال الشيخ: وقد روي أنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل (2).
مسألة 188: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام المصلون - وبه قال مالك، وأحمد (3) - لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في إيجاب البيع، ولأن حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال:
" بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " (4).
وقال الشافعي: إذا فرغ المؤذن من الإقامة (5)، وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر (6).