البحث الثاني: المحل مسألة 167: لا يسن الأذان لشئ من النوافل، ولا لشئ من الفرائض - عدا الخمس اليومية - كالعيدين، والكسوف، والأموات، بل يقول المؤذن في الكسوف والعيدين: الصلاة ثلاثا، وكذا في الاستسقاء، وفي الجنازة إشكال ينشأ من العموم، ومن انتفاء الحاجة لحضور المشيعين - وللشافعي وجهان (1) - وعليه إجماع علماء الأمصار، وفعل النبي صلى الله عليه وآله هذه الصلوات من غير أذان (2).
ويستحب في الفرائض الخمس اليومية، ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكده الغداة، والمغرب، لأن في الجهر دلالة على طلب الإعلام فيها، والتنبيه بالأذان زيادة في المطلوب شرعا، وشدة تأكيده في الصبح والمغرب لعدم التقصير فيهما فلا يقصر مندوباتهما، وليكون افتتاح النهار والليل بذكر الله تعالى.
وقال الصادق عليه السلام: " لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير " (3).
وقال الباقر عليه السلام: " إن أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار بأذن وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " (4) مسألة 168: يستحب الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحب