د - إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام، وهو أحد قولي الشافعي (1)، وقال بعض علمائنا: لا يجب (2).
وهو ثاني الشافعي (3).
وقال بعض الشافعية: إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا (4).
ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه، وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ولو لم يذكر إلا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال:
" يقضي ذلك بعينه " فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: " لا " (5).
و - لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه، قال بعض أصحابنا: يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه (6). وليس بجيد لأن التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر، ويقضي التشهد، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة.
مسألة 355: لو ذكر - وهو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد وأعاد السورة أو غيرها، لأن محل القراءة باق، وكذا لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود قام وركع، ثم سجد، وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل