وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود، والمرأة، والحمار (1) لأن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب) (2) وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة.
فروع:
أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي ما وراء ذلك) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه " (4).
ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله عليه السلام: (لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم) (5)، وكذا قول الصادق عليه السلام (6).
ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا.
د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا، وعن