البحث الثالث: في المؤذن مسألة 173: يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، والإسلام بالإجماع، ولقوله عليه السلام: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين) (1) والكافر لا يصح الاستغفار له. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف " (2).
والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد سلف، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية (3)، لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر (4).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم " (5) ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ.
وقال أحمد في الأخرى: لا يعتد به، لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه لأنه لا يقبل خبره ولا روايته، والأذان أخف من الرواية والخبر (6). وقال داود: لا يعتبر إذا أذن للرجال (7)، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.