الوقت يتخير إجماعا إن لم يتمكن من التقليد، ولو تمكن فإشكال تقدم، ولا إعادة عليه إن استمر الجهل، وكذا لو كان ممنوعا برمد، أو مرض، أو غيرهما.
ولو كان الوقت متسعا ولم يحصل له الظن بعد الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بإنكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير، وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل فريضة، ذهب إليه علماؤنا، لأن الاستقبال واجب وقد أمكن حصوله بتعدد الفرائض فيجب كما لو اشتبه الثوبان.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل أن هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا وأظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال:
" ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه " (1).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويتحرى الوسط، ثم لا يعيد (2)، لقوله صلى الله عليه وآله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3) ونحن نقول بموجبه على تقدير معرفته المشرق والمغرب.
وقد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا.
قال: " قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (4).
ولو ضاق الوقت صلى ثلاثا ويتخير في الساقطة فإن ضاق صلى اثنتين