ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت، لأنه أخل بشرط الصلاة مع بقاء وقته، ولو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد، وعدم القضاء لأنه تكليف ثان والأصل عدمه.
ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي إلى غير القبلة، ويصحي فيعلم أنه صلى إلى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يعيد مطلقا. وللشافعي قولان (2) وقد سبق.
قال الشيخ: إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا، أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا، ولو كان قد خرج لم يعد (3). فألحقه بالظان، وفيه إشكال.
مسألة 151: قد بينا أن المجتهد ليس له أن يقلد بل يجتهد فإن ضاق الوقت فالأقرب أن له التقليد، ولو فقد من يقلده صلى إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه لأنه امتثل المأمور به، وهو أحد وجوه الشافعي. وله ثان: أنه يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ويقضي. وثالث: أنه لا يصلي إلى أن يتم الاجتهاد وإن خرج الوقت (4).