تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
ذلك في تسبيح الله، وتحميده، والتمجيد، والدعاء، والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد (1).
فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله (كان إذا صلى بالناس) (2) خف بهم (3).
مسألة 250: ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال، والطمأنينة قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي، وأحمد (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله للمسئ في صلاته:
(ثم ارفع حتى تعتدل قائما) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (6) ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الرفع، ولا الاعتدال، ولا الطمأنينة بل ينحط من ركوعه ساجدا (7).

(١) إشارة إلى الحديث المروي في الكافي ٣: ٣٢٣ و ٣٢٤ / ٧ و ١١ وصحيح مسلم ١:
٣٥٠
/ ٤٨٢ وسنن أبي داود ١: ٢٣١ / ٨٧٥ وسنن النسائي ٢: ٢٢٦ وسنن البيهقي ٢: ١١٠.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (م).
(٣) صحيح البخاري ١: ١٨١، صحيح مسلم ١: ٣٤٢ / ٤٦٩.
(٤) المجموع ٣: ٤١٦ - ٤١٧ و ٤١٩، فتح العزيز ٣: ٣٩٩، الوجيز ١: ٤٣، السراج الوهاج:
٤٥
، كفاية الأخيار ١: ٦٧، المغني ١: ٥٨٢ و ٥٨٣، الشرح الكبير ١: ٥٨٢ و ٥٨٣، بداية المجتهد ١: ١٣٥.
(٥) سنن البيهقي ٢: ٩٧.
(٦) الكافي ٣: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ٢: ٧٨ / ٢٩٠.
(٧) المجموع ٣: ٤١٩، حلية العلماء ٢: ٩٩، فتح العزيز ٣: ٤٠١، المغني ١: ٥٨٣، الشرح الكبير ١:
٥٨٣
، الهداية للمرغيناني 1: 49، شرح العناية 1: 261.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست