وهل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك، لأنها ثابتة في المصحف، وللإجماع على أنها آية من كل سورة، والاستثناء في رواية المفضل يدل على الاثنينية.
وقال الشيخ رحمه الله في التبيان: لا تعاد، لأنهما سورة واحدة (1).
والإجماع على أنها ليست آيتين من سورة واحده. والأولى ممنوعة وإن وجبت قراءتهما.
مسألة 234: يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا في سورة الجحد والإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا إلى سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها، لقول الصادق عليه السلام: " يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون " (2).
فروع أ - قال المرتضى: يحرم الرجوع عن سورة التوحيد والجحد (3).
ويحتمل الكراهة.
ب - لو وقفت عليه آية من السورة وجب العدول عنها إلى سورة أخرى وإن تجاوز النصف، تحصيلا لسورة كاملة.
ج - إذا رجع عن السورة إلى أخرى وجب أن يعيد البسملة، لأنها آية من كل سورة، فالمتلوة آية من المرجوع عنها فلو لم يأت بها ثانيا لم تكمل السورة، وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة يعيدها مع القصد، ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى قرأها وأعاد ما بعدها