البحث السابع: في التشهد التشهد واجب في كل ثنائية مرة في آخرها، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة، والرباعية بعد الثانية والرابعة، عند علمائنا أجمع - وبه قال الليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأحمد في رواية (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وداوم عليه، وكذا الصحابة والأئمة عليهم السلام، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله في حديث ابن عباس (2)، والأمر للوجوب، وسجد ابن عباس لما نسيه (3)، وعن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها (4). ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي: " التشهد تشهدان في الثانية، والرابعة " (5).
وقال الشافعي: الأول سنة، وكذا الجلوس فيه - وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية - لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن (6). وهو ممنوع