ولا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.
مسألة 143: يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض والنوافل إجماعا لعدم التمكن، ولقوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (1) وقال عليه السلام: (إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبليها ومستدبريها) (2) وسيأتي.
ولا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة وبقي على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ.
وكذا يسقط في النوافل سفرا - للراكب والماشي - وحضرا.
ويجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به (3)، ولتمكن صاحب الأوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.
فروع:
أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا، وحضرا، راكبا كان أو راجلا - وبه قال الشافعي (4) - لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو