قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد (1) - لأن النبي عليه السلام لم يعدل عن قوله: الله أكبر (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز (3) لقوله تعالى: * (وذكر اسم ربه فصلى) * (4). ولم يفصل، وما ذكرناه مخصص.
ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية (5). وبالفرق فإن المقصود الإخبار عما في نفسه من الإيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.
فروع:
أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فإن صلى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي (6) - وإن ضاق كبر بأي لغة كانت، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه، لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا، لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم