فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومى بعينيه - وبه قال الشافعي (1) - لأن عليا عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومى بطرفه " (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف " (3).
وقال أبو حنيفة: تسقط الصلاة ويقضي، لأنه عجز عن القيام وعما يقوم مقامه (4). وهو ممنوع، وقال مالك: تسقط ولا يقضي (5).
إذا عرفت هذا فإنه يصلي بالإيماء، فإن عجز جعل الإيماء بطرف العين، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقراءة والذكر لسانه، فإن لم يقدر أخطرها بالبال، وكذا الأعمى، أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
مسألة 196: لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلى مستلقيا رجي له البرء. جاز ذلك - وبه قال أبو حنيفة، والثوري (6) -