الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير، قال: " ثلاث تكبيرات " (1).
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام (2) على أنها مخصوصة بهذا الموضع، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول ركعتي الإحرام، والوتيرة، وعمم بعض علمائنا الاستحباب (3).
مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وكذا الأئمة عليهم السلام (4)، وقال بعض علمائنا (5)، وبعض الجمهور بالوجوب (6). وهو ممنوع للأصل.
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة، واستحبه الشافعي عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، ومالك في رواية (7) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه