وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانا (1)، لقوله تعالى: * (وخر راكعا وأناب) * (2) وإنما يقال: خر ساجدا لا راكعا فعبر بالركوع عن السجود مجاز، ولأن المروي عن داود [عليه السلام] السجود (3).
مسألة 287: يجوز السجود في الأوقات المكروهة عند علمائنا - وبه قال الحسن، والشعبي، وسالم، وعطاء، وعكرمة، والشافعي، وأحمد في رواية (4) - لإطلاق الأمر بالسجود فيتناول بإطلاقه جميع الأوقات، ولأنها ذات سبب.
وقال أبو ثور، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وأحمد في رواية، وإسحاق: إنه لا يسجد (5) لقوله عليه السلام: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس) (6) ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة، وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي (7).
مسألة 288: لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع لعموم الأمر، وقال مالك، والشافي، وأحمد، وإسحاق، وقتادة: يشترط كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما للمستمع، فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما، ولو كان التالي أميا سجد القارئ المستمع