ب - يستحب الجلوس متوركا كما تقدم، وقال الشافعي: يجلس مفترشا كما بين السجدتين (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه (2). وأحمد وافقنا (3) ليفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك، هل جلس عن الأولى، أو الثانية؟.
ج - قالت الشافعية: إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس، ويقوم بغير تكبير، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم: يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمده (4). وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.
مسألة 272: يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (5) - لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى واستوى قاعدا، قام واعتمد على الأرض بيديه (6).
ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم: رأيت الصادق عليه السلام