مسألة 291: يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا في الأول والثاني، فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته عند علمائنا - وبه قال في الثاني أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه، وكذا الصحابة والتابعون، وهو يعطي الوجوب، ولأنه عليه السلام فعله بيانا.
إذا ثبت هذا فعلى أي هيئة جلس أجزأه للامتثال بأي نوع، إلا أن الأفضل التورك فيهما - وبه قال مالك (2) - لقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر، والصادق عليهما السلام: " إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض، وفرج بينهما، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض وطرف إبهام اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك.. فلا تصبر للتشهد والدعاء " (4).
وقال الشافعي: الجلسات في الصلاة أربع: الجلسة بين السجدتين، والتشهد الأخير، وهما واجبتان، وجلسة التشهد الأول، وجلسة الاستراحة وهما مستحبتان.
ويستحب في جميع الجلسات الافتراش بأن يفرش رجله اليسرى