الصادق عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: " لا " (1).
ج - لو أذنت للرجال لم يعتدوا به، لأنه عورة فالجهر منهي عنه، والنهي يدل على الفساد - وبه قال الشافعي - لأن المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذن للرجال (2).
وقال الشيخ في المبسوط: يعتدون به ويقيمون (3) وليس بجيد، نعم، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن، فالوجه ما قاله الشيخ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإمامة.
د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة.
مسألة 172: إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لأن أبا مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة فلما انصرف قلت له:
صليت بنا في قميص بلا إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة، فقال:
" قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك " (4).
أما لو أذن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستئناف، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له " نصلي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: " لا ولكن يؤذن ويقيم " (5).