القيام، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار (2)، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.
وقال أبو حنيفة، وصاحباه: إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام، لأن كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود ولا يجب فيها القيام (3)، كالنافلة على الراحلة، والنافلة لا يجب فيها شئ من ذلك بخلاف الفريضة.
مسألة 190: وحد القيام الإقلال (4) منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يكره الاستناد (5).
فإن عجز عن الإقلال جاز أن يستند إلى جدار وغيره، وأن يتكئ عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي (6) - لوجود المقتضي للقيام، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، ولقول الصادق عليه السلام:
" لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا " (7) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة (8).