الناس إن هذا من توقير الصلاة " (1).
وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به، والأمر للوجوب (2). ونمنع الكبرى، لأن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (3).
وقال مالك، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في القول الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى: يقوم ولا يجلس (4). ورووه عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس (5) لأن وائل ابن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بكبيرة (6). ولا حجة فيه، لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القوي. (7) فروع:
أ - يستحب الدعاء، لقول الصادق عليه السلام: " إذا قمت من السجود قلت: اللهم رب بحولك وقوتك، أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد " (8).