علمائنا (1)، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، ولا تنعقد صلاته نفلا، لأنه لم ينوه، وللشافعي قولان (2).
و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح، لأن النطق شرط، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا، وبه قال الشافعي (3)، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو، وبه قال الشافعي (4).
ز - التكبير جزء من الصلاة - وبه قال الشافعي (5) - لقوله عليه السلام:
(إنما هي التكبير، التسبيح، وقراءة القرآن) (6)، ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالآذان.
وقال الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها، لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة (7). والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية.
مسألة 211: لا تجزئ الترجمة، ولا غير العربية للعارف عند علمائنا - وبه