ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها - خلاف لابن إدريس (1) - وفي صلاة الليل.
مسألة 238: القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا (2) فلو أخل بها سهوا لم تبطل صلاته - وبه قال الشافعي في القديم (3) - لأن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: كان حسنا. قال: فلا بأس (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله منصور بن حازم إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، فقال: " قد تمت صلاتك " (5).
وعند بعض علمائنا أنها ركن لو أخل بها سهوا بطلت صلاته (6)، وهو قول الشافعي في الجديد (7)، لقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (8) ولا حجة فيه لافتقاره إلى إضمار.