الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.
واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر، لقول الصادق عليه السلام: " وأما السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر " (1) ولأن الأول يعلم به قرب الوقت، والثاني دخوله، لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر.
فروع أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، وقد روي أن بين أذان بلال وابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا (2).
وقال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، وبه قال أحمد (3).
ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، وإن أراد الاقتصار على المرة أذن بعده، وقال أحمد: يشترط كبلال وابن مكتوم (4). وهو اتفاقي.
ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.
د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لأن بلالا كان يفعل ذلك (5) وقال