ب - لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا: إنه يجب عليه الرجوع، خلافا للشافعي فإنه يمنع منه لأن القيام فرض والتشهد سنة عنده والفرض لا يقطع بالسنة (1)، وقد بينا وجوبه.
فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه بطلت صلاته عنده (2)، وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر، وإن عاد جاهلا بأنه لا يجوز فوجهان: البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما: الصحة لأنه قد يخفى فيعذر (3).
هذا في المنفرد، وكذا الإمام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم يوافقه، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز، وإن نهض المأموم ناسيا فأصح الوجهين عنده: العود لوجوب متابعة الإمام، والآخر: الصبر إلى أن يلحقه الإمام لأنه ليس فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن وهو غير مبطل، وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع (4)، وهذا كله عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع.
ج - المراد بالانتصاب الاعتدال قائما، وهو أحد وجهي الشافعية والآخر: أن يصير أرفع من حد أقل الركوع (5)، وعند أبي حنيفة، ومالك:
إن صار أقرب إلى القيام لم يعد (6).