دعاء، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم، ودعا على آخرين (1) وهو محكي عن الشافعي (2) وظاهر مذهبه: البطلان (3) لأن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه وما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي تكبير وقراءة القرآن) (4) ولا حجة فيه لأن إنكاره عليه السلام وقع على كلامه لا على تسميته.
إذا عرفت هذا فإنه يجوز أن يحمد الله تعالى إن عطس هو أو غيره لأنه شكر لله تعالى على نعمه، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله " (5) وقال له أبو بصير: أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليه السلام وأنا في الصلاة؟ قال: " نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر " (6).
مسألة 323: التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاما، وأظهر وجوه الشافعية:
البطلان به إن ظهر منه حرفان، وإن لم يبين كما إذا استرسل سعال لا يبين منه