يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (1).
وقال الشافعي: يرفع يديه حذو منكبيه - وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (2) - لأن عليا عليه السلام قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه " (3) وهو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة، والأعلى أخرى.
وللشافعي قول ثان: الرفع إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه شحمة أذنيه، وثالث: إلى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه منكبيه (4).
فروع:
أ - لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع استحب الإتيان بالمقدور، ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الأذنين فالأول أولى لاشتماله على المسنون.
ب - مقطوع الكفين يرفع ساعديه، ومقطوع الذراعين يرفع العضدين، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى.
ج - قال ابن سنان: رأيت الصادق عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (5). وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يرفع ثم يكبر عند الإرسال (6)،