قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تقع بين السجدتين) " (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تقع بين السجدتين " (2) والنهي للكراهة لا التحريم، لقول الصادق عليه السلام:
لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين " (3).
وللشافعي قول آخر باستحبابه (4) لأن طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة (5). قال طاوس: رأيت العبادلة - ابن عمر، وابن الزبير، وابن العباس - يقعون بين السجدتين (6).
والأصح الأول، لأن أبا حميد الساعدي لما وصف جلوسه عليه السلام في (عشرة) (7) من الصحابة قال: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا، فصدقه كلهم (8).
مسألة 274: يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود، وبالجملة عند كل تكبيرة، وبه قال ابن المنذر (9)، وقال: هذا باب (أغفله) (10) كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد