العادة فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير وإلا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، وبه قال بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، والكثير ما يسع (2).
وقال بعضهم: ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الإزار فهو قليل، وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقل السراويل فهو كثير (3).
وقال بعضهم: القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة:
والكثير ما يظن به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة (4).
إذا عرفت هذا فالخطوة الواحدة والضربة قليل، والثلاث كثير، وفي الفعلين للشافعية وجهان: أحدهما: أنه كثير لتكرره. والأصح خلافه (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان (6).
فروع:
أ - الكثير إذا توالى أبطل، أما مع التفرق فإشكال ينشأ من صدق الكثرة عليه، وعدم للتفرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يضع أمامة ويرفعها، فلو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته، وقال بعض الشافعية: ينبغي أن يقع بين الأولى والثانية قدر ركعة (7).