مسألة 268: يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، لأن ابن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا (1).
ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى (2). وقال الصادق عليه السلام: " إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك " (3).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد المستحب الافتراش وهو أن يثني رجله اليسرى، فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة (4) لأن أبا حميد الساعدي لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها (5). ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه. وللشافعي قول باستحباب الاقعاء (6)، وسيأتي.