إذا سجد وأراد القيام، رفع ركبتيه قبل يديه (1)، ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود (2) لقول أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض من الصلاة معتمدا على صدور قدميه (3)، وخبرنا زائد والزائد أولى.
مسألة 273: يكره الإقعاء بين السجدتين، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب (4). وتفسير الفقهاء أولى لأن البحث على تقديره.
وبالكراهة قال علي عليه السلام، وأبو هريرة، ومالك، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم (5) - وفعله ابن عمر وقال: لا تفتدوا بي فإني قد كبرت (6) - لأن عليا عليه السلام