تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
إذا سجد وأراد القيام، رفع ركبتيه قبل يديه (1)، ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي.
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن مسعود (2) لقول أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض من الصلاة معتمدا على صدور قدميه (3)، وخبرنا زائد والزائد أولى.
مسألة 273: يكره الإقعاء بين السجدتين، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب (4). وتفسير الفقهاء أولى لأن البحث على تقديره.
وبالكراهة قال علي عليه السلام، وأبو هريرة، ومالك، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم (5) - وفعله ابن عمر وقال: لا تفتدوا بي فإني قد كبرت (6) - لأن عليا عليه السلام

(١) التهذيب ٢: ٧٨ / ٢٩١.
(٢) شرح فتح القدير ١: ٢٦٨، الهداية للمرغيناني ١: ٥١، شرح العناية ١: ٢٦٨، عمدة القاري ٦: ٩٩، اللباب ١: ٧١، المغني ١: ٦٠٣، الشرح الكبير ١: ٦٠٣، سنن البيهقي ٢: ١٢٥، المجموع ٣: ٤٤٤.
(٣) سنن البيهقي ٢: ١٢٤.
(٤) الصحاح ٦: ٢٤٦٥، مجمع البحرين ١: ٣٤٨.
(٥) المجموع ٣: ٤٣٩، المهذب للشيرازي ١: ٨٤، مغني المحتاج ١: ١٥٤، السرج الوهاج: ٤٢، المدونة الكبرى ١: ٧٣، المنتقى للباجي ١: ١٦٦، بداية المجتهد ١:
١٣٩ - ١٤٠، المغني ١: ٥٩٩، الإنصاف ٢: ٩١، المبسوط للسرخسي 1: 26.
(6) سنن البيهقي 2: 124.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست