للصلاة، ولقول علي عليه السلام: " من أن في صلاته فقد تكلم " (1) وللشافعي قول آخر: أنه لا يبطلها وإن كان بحرفين (2) لأنه لا يعد كلاما.
وهو ممنوع.
وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، والتأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين، ويبطلها لو كان لغير ذلك كالألم يجده (3). ولا دليل على هذا التفصيل.
مسألة 328: الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة كالإشارة بالرأس، والخطوة، والضربة، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب (4)، ودفع عليه السلام المار بين يديه (5) وحمل أمامة بنت أبي العاص، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (6)، وقتل عقربا وهو يصلي (7) وأخذ بإذن ابن عباس وأداره عن يساره إلى يمينه (8).
واختلف الفقهاء في حد الكثرة، فالذي عول عليه علماؤنا البناء على