لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة " (1).
د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده، لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال: " نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " (2) ه - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة، لأن الصادق عليه السلام سئل أؤذن وأنا راكب؟ فقال: " نعم " قلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال:
" لا " فقلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: " نعم ماش إلى الصلاة " قال: ثم قال لي: " إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " فقلت له: قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي: نعم، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك " (3).
مسألة 180: لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقا، فلا يتقيد إلا بدليل.
وقال الشافعي: أحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد أبي محذورة، وسعد القرظ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة (4).
فإن تشاح اثنان (5) في الأذان قال الشيخ: يقرع (6) لقول النبي صلى الله