ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إنهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).
والحديث الأول ممنوع لمنافاته الأصول الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو. والثاني ضعيف السند.
وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم (2) - وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي في القديم - (3) لأن خبر ذي اليدين (4) ذكر السجود بعد السلام لأن السهو في الزيادة، والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة لأنه للنقصان.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده " (5) والأولان بينا ضعفهما، والثالث معارض بالأخبار الكثيرة فتكون أرجح.
وقال أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضع ورد فيه الأثر خاصة، واختاره ابن المنذر (6).