و - الكمين إذا صلوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم، لأن لهم غرضا وهو التوصل إلى قهر العدو، وللشافعية وجهان (1).
ز - لو تمكن من القيام منفردا، وعجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة، وقال الشافعي: يجوز فيجلس إذا عجز (2).
ح - كل ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلي مستلقيا دفعا للحرج لأن الصادق عليه السلام جوزه وقال: " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه " (3) وقال مالك: لا يجوز (4). وليس بجيد.
مسألة 197: ينتقل كل من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (5) - لأن زوال العذر إذا لم يورث عملا طويلا لم يبطل الصلاة.
وقال محمد: تبطل ولا يبني إحداهما على الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - وهو أحد قولي الشافعي (6) - لأنه قادر على الامتثال ولم يفعل.
وإن قام فإن كان الخف قبل القراءة قام ثم قرأ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام، لأن فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر،