سهوا، فإن كان في محله أتى به، وإن انتقل لم يلتفت لأنه عذر في الأفعال فكذا في كيفياتها مسألة 348: لا حكم للسهو في السهو لأنه لو تداركه أمكن إن يسهو ثانيا، فلا ينفك عن التدارك وهو حرج فيكون منفيا، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته، ولقوله الصادق عليه السلام: " ليس على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (1).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال: إن استيقن أنه سهى وشك هل سجد للسهو أم لا، يسجد لأن الأصل أنه لم يسجد، وكذا إذا سجد وشك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يأتي بسجدة أخرى، والنفل أولى (2).
أما لو شك هل سهى أم لا فإنه لا يلتفت ولا شئ عليه لأن الأصل عدم السهو سواء كان في الزيادة أو النقصان.
وقال الشافعي: إن كان في الزيادة مثل أن شك هل زاد في الصلاة سهوا أم لا، أو هل جرى في صلاته ما يقتضي سجودا أم لا فإنه لا سهو فيه ولا سجود عليه. وإن كان في النقصان فإن كان قد شك في نقصان فعل واجب كسجود وغيره أتى به وسجد للسهو. وإن كان في مسنون يسجد له كالتشهد الأول أو القنوت فإنه يسجد له لأن الأصل عدمه (3).
مسألة 349: ولا سهو على من كثر سهوه وتواتر بل يبني على وقوع ما شك فيه، ولا يسجد للسهو فيه لما في وجوب تداركه من الحرج، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (4) وقول الباقر عليه