الفلاح (1)، والثالثة: أن الأولى في نفس الأذان، والثانية بعده (2) والرابعة: أنه يقول: الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة (3)، لأن بلالا كان إذا أذن أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك الله (4) وأذن بلال يوما، فتأخر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء إلى باب الحجرة، فقيل: إنه نائم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأقره عليه (5).
وهذا كله باطل عندنا، لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد في الأحكام، بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان فروع:
أ - كما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره، وبنفي غيره ذهب أكثر العلماء (6)، لأن ابن عمر دخل مسجدا يصلي فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج عنه فقيل له: إلى أين تخرج؟ فقال: أخرجتني البدعة (7).