ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة (1).
و - قال الصادق عليه السلام: " من قال حين يسمع أذان الصبح:
اللهم إني أسألك بإقبال نهارك، وإدبار ليلك، وحضور صلواتك، وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا " (2).
ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنة، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " (3).
ح - ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ولا يقول: استووا يرحمكم الله لعدم دليله.
مسألة 186: لو أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة، لأن الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في إعادتها.
أما لو تكلم أعاد الإقامة والصلاة لقول الصادق عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (4).