الشافعي (1) - لأن العالم بالقبلة ليس له أن يجتهد، والمجتهد ليس له أن يقلد.
فلو قلد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا، لأن إمامه إن كان على الحق فلا صلاة له وإلا فصلاة الإمام فاسدة، ولا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة.
وقال أبو ثور: تصح صلاة المأمومين وشبهه بالواقفين في الكعبة، ويستقبل كل واحد منهم بعض الحيطان فإن صلاتهم صحيحة وإن اختلفت الجهة، ولأنه لا يقطع بخطأ إمامه وصواب نفسه (2). ويفارق الواقفين حول الكعبة لأن كل واحد منهم مستقبل قطعا وهنا المأموم يعتقد خطأ إمامه، والخطأ وإن لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه، وقول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلين في حال شدة الخوف.
فروع:
أ - لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا وجمعوا فلما أصبحوا علموا أن كل واحد صلى إلى جهة أخرى ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام فالوجه صحة صلاتهم، لأنه لم يعلم الخطأ في فعل إمامه، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (3).
ب - لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف وبنى على صلاته ونوى الانفراد، ولو تغير اجتهاد الإمام خاصة انحرف واستمر المأمومون منفردين.